الشيخ الأنصاري
216
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه . وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير ، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف ، وما المعيار في الصنف ، وكذا ( 1 ) التمر . والحاصل أن موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك ( 2 ) هو الضمان بالمثل أو بالقيمة ، أو تخيير المالك ، أو الضامن بين المثل والقيمة . ولا ( 3 ) يبعد أن يقال : إن الأصل هو تخيير